مطلق، وعدم اختصاص أدلة من سلم على النقص بصورة النسيان بل تعم ما نحن فيه.
وحاصل تلك المقدمة الثالث هو أنه قد تقدم منا سابقا أن وقوع صلاة في أثناء صلاة أخرى لا يوجب البطلان لا الأولى ولا التي شرع فيها إذا تضيق وقتها، على ما تقدم تفصيله في بعض المباحث السابقة، إذ لا يوجب ذلك خللا في الصلاة سوى فوات الموالاة والتتابع بين الأجزاء، وهي ليست من الأجزاء الركنية التي يوجب فواتها بطلان الصلاة مطلقا، بل مقتضى حديث " لا تعاد " (1) أن فواتها لا يوجب البطلان، إذا عرفت هذه المقدمات الثلاث فنقول:
إنه لو ظهر نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط، فلا يخلو الحال إما أن يكون بما أتى به من الاحتياط موافقا للنقص له في الكم والكيف، وإما أن يكون مخالفا له كما أو كيفا، أو كما وكيفا معا.
فإن كان موافقا له في الكم والكيف فمقتضى ما تقدم من المقدمات إتمام ما بيده من الاحتياط ولا شئ عليه، فلو شك بين الثلاث والأربع وبنى على الأربع وأتى بركعة الاحتياط من قيام، وفي الأثناء تبين كون صلاته ثلاثا، وأنه محتاج إلى ركعة الاحتياط، كان اللازم إتمام ما بيده من ركعة الاحتياط، وذلك لأنه لم يخل بشئ مما هو وظيفته حيث إن وظيفته واقعا عند الشك هو الاتيان بركعة مفصولة ما دام بقاء شكه، فالتسليم والنية والتكبيرة التي فعلها كان على طبق تكليفه الواقعي. حيث كان شاكا في حال فعلها وعند زوال شكه يتبدل تكليفه الواقعي، إلا أنه لا أثر لهذا التبدل بعدما كان الذي يأتي به من بقية صلاة الاحتياط بعد زوال شكه مطابقا للنقص الفائت عنه. حيث إن الفائت عنه