الذات نافلة مما نحتاج إليه لا محالة. مع أنه لو لم يسلم الانصراف عن ذلك، فلا أقل من الشك في شمول عنوان النافلة لمثل ذلك، فلم يحز عنوان المخصص. وقد تقدم أن الأصل يقتضي البطلان. هذا مضافا إلى قيام الدليل على بطلان صلاة المغرب والصبح بالشك فيهما وإطلاقه يقتضي البطلان وإن عرض عليها النفل كما في صورة الإعادة، ولا يمكن رفع اليد عن هذا الاطلاق إلا بدليل حاكم.
وليس في البين إلا قوله " لا سهو في النافلة " (1)، وهو قاصر عن الحكومة، للشك في شمول النافلة لمثل ذلك، لقوة احتمال أن يكون المراد من النافلة ما كانت ذاتا كذلك، وليس صلاة الصبح والمغرب كذلك. هذا في الفريضة التي طرأ عليها النفل.
وأما النفل الذي طرأ عليها الفرض كالنذر، فهو وإن كان بحسب الذات نفلا إلا أنه مع ذلك يشك في شمول قوله " لا سهو في النافلة " لا لاحتمال أن يكون المراد منه ما كان موصوفا فعلا بالنفل، أي ما كان باقيا على نفليته الأصلية ولا يطرأ عليه وصف الفرض، فيشك أيضا في شمول عنوان المخصص له. وقد تقدم أن القاعدة في موارد الشك تقتضي البطلان.
وتوهم أنه ما المانع من الرجوع إلى استصحاب الحكم السابق في النفل الذي طرأ عليه الفرض، حيث أنه قبل طرو الفرض لم يكن للشك فيها حكم وما كان يقتضي البطلان، وبعد طرو الفرض بالنذر يشك في تغييرها عن الحكم.
ومقتضى الاستصحاب بقاؤها على ما كانت عليه، فاسد فإن الاستصحاب في المقام يتوقف على أن يكون وصف النفل من الحالات التي لا يضر ارتفاعها في بقاء الموضوع، كارتفاع التغير في الماء المتنجس، ولا يمكن إثبات ذلك، فلز لم نقل