العام حتى لا يجوز الرجوع إليه. لأن المخصص في المقام منفصل دار أمره بين الأقل والأكثر. وعلى فرض تسليم سراية الاجمال إلى العام، مع أنه لا سبيل إلى تسليمه نقول: لا يجوز الرجوع إلى الاستصحاب للعلم إجمالا باندراج المشكوك في أحد الدليلين المخالف كل منهما لاستصحاب، فلا يبقى مجال للرجوع إلى الاستصحاب.
والأقوى أنه في كل مورد شك في شمول أدلة نفي السهو عنه. تكون مقتضى القاعدة البطلان، ولا يجوز الرجوع إلى استصحاب عدم الزائد إذا كانت الصلاة ثنائية وإذا كانت رباعية كصلاة الأعرابي، وطرأ عليها الفرض بالنذر وشبهه فلا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب، ولو قلنا باختصاص أدلة البناء على الأكثر بالفرائض الأصلية، أو كان منصرف إطلاقها ذلك.
والمتيقن من النافلة التي نفي السهو عنها هي ما كانت نافلة أصلا وفعلا، فلو كانت فرضا أصلا أو فعلا تبطل بالشك فيها. نعم ربما يقع الاشكال في بعض الموارد كصلاة العيدين، وصلاة الصبي المميز، وسيأتي بيانه. وعلى كل حال لا ينبغي التأمل في أن المراد من النافلة في المقام ما كان بحسب ذاتها نافلة وما كانت فعلا موصوفة بالنافلة، فنحتاج إلى كلا القيدين. ولا يكفي نافلة الذات فقط. وكانت فعلا موصوفة بالفرض، ولا ما كانت فريضة بالذات وكانت موصوفة بالنفل فعلا.
والسر في ذلك هو أن عمومات بطلان الصلاة الثنائية لم تكن معنونة بعنوان خاص، بل كل ما كانت ثنائية، والخارج منها خصوص عنوان النافلة، فالمخصص لا بد وأن يكون معنونا بعنوان النافلة، ولا إشكال أن عنوان النافلة ينصرف عما إذا كانت عرض لها وصف النافلة. وإن كانت بحسب الذات فريضة كالصلاة المعادة، فإن الظاهر من النافلة هو أن يكون إشارة إلى الذات، فكونها بحسب