وإن لم يعين الوظيفة إلا أن مناسبة الحكم والموضوع ومقتضى التوسعة الثابتة في النافلة يقتضي أن لا يكون الحكم فيها البطلان، بل التخيير. مع ذلك يبقى سؤال الوجه في أفضلية البناء على الأقل، إلا أن يتشبث بذيل الاجماعات المحكية في المقام.
وعلى كل حال، المبحث المهم هو تشخيص موضوع الحكم وأن المراد من النافلة ما ثبت لها الوصف فعلا وإن كانت فرضا بالأصل أو أعم من ذلك، وما كانت نفلا بالأصل وإن طرأ عليها الفرض بالفعل، أو أن الموضوع خصوص ما كان نفلا أصلا وفعلا، فلا عبرة بالنفلية الأصلية مع طروء الفرض عليهما، كما لا عبرة بالنفلية الفعلية مع كونها فرضا بالأصل. وهذا هو الذي اختاره شيخنا الأستاذ - مد ظله - وينبغي أولا تنقيح ما يقتضيه الأصل في المقام عند الشك في ذلك فنقول:
إنه لا مجال للرجوع إلى استصحاب عدم الزائد عند الشك في عدد الركعات في الصلاة، التي لم يعلم دخولها في النافلة التي نفي السهو عنها، لانقطاع الاستصحاب قطعا. وذلك لأنه لنا عمومات قاطعة للاستصحاب تدل على أن الشك في الصلاة الثنائية مبطل لها. كالتعليل الوارد في ذيل بطلان الجمعة بالشك فها بأنها ركعتان، فمقتضى هذا التعليل وغير ذلك هو أن الشك في الصلاة الثنائية مبطل لها مطلقا نافلة كانت أو فريضة، ثم ورد مخصص بأن الشك في النافلة غير مبطل لها، وتردد حال المخصص بين الأقل والأكثر من جهة المفهومية. ولم يعلم منه أن المراد من النافلة ما كانت نافلة مطلقا أصلا وفعلا، أو ما كانت نافلة ولو باعتبار أحد الحالتين. فالمتيقن من تخصيصات العمومات الدالة على بطلان الثنائية بالشك فيها هو ما كان نفلا أصلا وفعلا. ويبقى ما كان فرضا في أحد الحالتين مندرجا في العمومات. ولا يسري إجمال المخصص إلى إجمال