شكه إلى الفراغ من الاحتياط، والمفروض أنه زال شكه، فليس له إتمام ما بيده.
ولا يقاس المقام بما تقدم من صورة الموافقة الكمية والكيفية، حيث إنه مع زوال شكه قلنا بإتمام ما بيده والاكتفاء به، فإنه إنما قلنا به في ذلك المقام، من جهة أن ما بيده من الاحتياط لم يخالف تكليفه الواقعي من رجوعه إلى حكم من تذكر النقص عند زوال شكه، بخلاف المقام فإنه يخالفه من حيث الكيفية، وأما عدم منع ذلك من رجوعه إلى حكم من تذكر النقص، وأنه ظهور النقص مع مخالفة ما بيده للنقص لا يوجب بطلان الصلاة، فلما تقدم في المقدمة الثالثة، من أن الصلاة في أثناء صلاة لا توجب بطلان الصلاة الأولى، إذا لم يتعمد ذلك بلا أمر من الشارع، حيث لا يوجب ذلك إلا فوات الموالاة. وهي ليست من الأجزاء الركنية، فلا يضر فواتها مع عدم التعمد إلى تركها. سواء كان بنسيان أو سهو أو بأمر من الشارع كما في بعض صور المسألة، وكما في صورة تضيق وقت الصلاة اللاحقة كما في صلاة الآيات، أو بتخيل أمر من الشارع كما في البعض الآخر.
فحينئذ يلغي ما بيده من الاحتياط ويفرضه كأن لم يكن. ويأتي هو وظيفة من تذكر النقص. هذا ما تقتضيه القاعدة.
ولكن في المسألة أقوال متعددة مختلفة ومضطربة جدا. بحيث لا يمكن توجيه بعضها ولو بتوجيه اعتباري. فينبغي المراجعة والتأمل التام فيها.
ومن الغريب أن ظاهر الجواهر (1) موافقته للمختار، وشدد النكير على من قال بعدم هدم ما بيده من الاحتياط، بل يتمها على وجه يوافق النقص، فإن كان ما بيده ركعة أضاف إليها ركعة أخرى عند تبين نقص ركعتين، وإن كانت ركعتين وكان النقص ركعة سلم على الواحدة، ما لم يدخل في ركوع الركعة الثانية.