ركعة والذي أتى به من الاحتياط أيضا ركعة والنية والتكبيرة كانت بأمر من الشارع، فلم يحصل خلل في صلاته أصلا. والحاصل: أنه مقتضى المقدمات السابقة وأنه متى تذكر النقص يرجع إلى حكم من تذكر النقص وتكليفه الاتيان بالناقص. وإذا كان ما بيده من الاحتياط موافقا للنقص كما وكيفا، فقد أتى بما هو تكليفه. ولا يضره النية والتكبيرة بعدما كانت بأمر من الشارع. فلا موجب لهدم ما بيده من الاحتياط واستئناف ركعة بلا نية وتكبيرة. نعم لو كان تذكره بعد تكبيرة الاحتياط قبل الشروع في القراءة. فربما يقال: إن مقتضى رجوعه إلى حكم من تذكر النقص هو التخيير بين الفاتحة والتسبيح ولا يتعين عليه الفاتحة ولا بأس بالالتزام به، هذا كله إذا كان ما بيده من الاحتياط موافقا للنقص المتبين كما وكيفا، كالمثال المتقدم.
وأما لو كان مخالفا له كما وكيفا لما لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، فقدم الركعتين من جلوس على الركعتين من قيام - بناء على جواز تقديمها على ما تقدم تفصيله - وفي أثناء احتياطه من جلوس ظهر أن صلاته كانت ركعتين، فيكون ما بيده من الاحتياط مخالفا للنقص المتبين كما وكيفا، وأما كيفا فلأن الفائت عنه ركعتان من قيام. وما بيده تكون من جلوس. وأما كما فلأن الركعتين من جلوس بمنزلة ركعة من قيام شرعا، والفائت منه ركعتان.
أو كان مخالفا كما لا كيفا، كمن شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، وشرع في ركعة الاحتياط قائما مقدما لها على الركعتين من الاحتياط وفي الأثناء تبين له أن صلاته كانت ركعتين، فإن ما بيده من الركعة الاحتياطية مخالف للنقص المتبين كما، حيث إن النقص ركعتان وما بيده ركعة. ولكن موافق له في الكيف حيث إن النقص كان عن قيام وما بيده عن قيام. وكذا لو شرع في الركعتين من الاحتياط فتبين أن صلاته كانت ثلاث ركعات، فإن ما بيده