الخامسة في هذا الحال والآن بحيث يؤخذ الآن قيد للمستصحب، بل المراد عدم الخامسة بعد الرابعة، وهذا متيقن لوضوح أنه لا يمكن وجود الخامسة في عرض وجود الرابعة. بل لا بد من أن يكون وجود الخامسة بعد الرابعة. فيعلم بعدم تحقق الخامسة عند تحقق الرابعة. وليس لأحد إنكار هذا العلم فيستصحب ذلك العدم المتيقن، وتوهم أنه لعله يكون هذا الآن آن حدوث العدم غير ضائر. فإن المقصود هو هذا، أي المقصود هو إثبات عدم حدوث الخامسة بحيث لو كان الأصل المثبت حجة لأثبتنا عدم حدوثه في الآن، ولكن لما لم يكن مثبتات الأصول حجة، اكتفينا باستصحاب عدم الحدوث بقول مطلق، وهذا يكفي في الأثر المقصود في المقام. وبالجملة: يعلم علما وجدانيا بعدم حدوث الخامسة عند وجود الرابعة. فيستصحب ولا سبيل في الخدشة بشئ من ركني الاستصحاب من اليقين والشك، فتأمل.
فتحصل: أنه لا مانع من استصحاب عدم الزيادة مطلقا إلا ما قام الدليل على خلافه وهو خصوص عدم الركعات المأمور بها، حيث لا يجري الاستصحاب فيها لقيام [الدليل] على لزوم الاحراز في الركعتين الأوليتين والبناء على الأكثر في الركعتين الأخيرتين. وأما فيما عدا العدد المأمور من موارد الشك في الزيادة، فاستصحاب عدم الزيادة يجري بلا مانع.
فإن قلت: أليس يعتبر أن يكون التشهد والسلام في الركعة الرابعة باستصحاب عدم الخامسة، لا يمكن إثبات أن ما بيده هي الرابعة. لأنه يكون من الأصل المثبت، فبأي وجه توجبون عليه التشهد والتسليم؟
قلت: لا نحتاج في وجوب التشهد والتسليم إلى إحراز أن ما بيده هي الرابعة بل يكفي في وجوبها إحراز الأربع مع عدم الخامسة وهذا بعضه محرز بالوجدان وبعضه بالأصل، وإن شئت قلت: إن التشهد والتسليم يجب في الركعة التي لم