ثالثة العصر، وإن كانت قاعدة الفراغ من الأصول المحرزة، لأنه إنما تحرز مؤداها من كون صلاة الظهر أربع ركعات. وأما كون ما بيده ثالثة العصر، فليس من شأن قاعدة الفراغ إثبات ذلك. إلا بناء على اعتبار الأصل المثبت. أو نقول بأمارية قاعدة الفراغ، وكل منهما خلاف التحقيق، فإذا لم تكن قاعدة الفراغ مثبتة لكون ما بيده ثالثة العصر فيكون شاكا فيها بين الثلاث والأربع. وحكمه البناء على الأربع: إذا لا مانع من ذلك سوى أنه يعلم إما بنقصان الركعة من صلاة الظهر أو من صلاة العصر. وحيث قد عرفت في الأمر الأول أن نقصان الركعة واقعا مع الشك فيه مما لا أثر له. فلا أثر لهذا العلم الاجمالي.
نعم لو قلنا بأن البناء على الأكثر يكون من الأصول المحرزة كان اللازم في المقام عدم جريانه بناء على المختار من عدم جريان الأصول المحرزة في أطراف العلم الاجمالي. وإن لم يلزم منها مخالفة عملية، ولكن لما منعنا من محرزية أصل البناء على الأكثر فلا مانع من جريانه في المقام فتأمل.
الأمر الثالث: أن قاعدة البناء على الأكثر كما توجب البناء عليه من حيث الركعة كذلك توجب البناء عليه من حيث الخصوصية التي يشتمل الأكثر عليه.
وبعبارة أخرى: توجب البناء على الأكثر بما له من الخصوصية. ويترتب على ذلك أنه لو شك بين الثلاث والأربع مع علمه بأنه قد ركع للرابعة على تقدير كون ما بيده رابعة. كان اللازم هو البناء على الأربع الذي ركع لها. فلا تجري في حقه قاعدة الشك في المحل، ولا يجب عليه الركوع. لأن ذلك هو مؤدى البناء على الأكثر على ما تقدم تفصيله، فلا يكون ذلك من الأصل المثبت، كما لا يلازم ذلك كون الأصل محرزا كما لا يخفى فتأمل جيدا.
الأمر الرابع: أن مقتضى البناء على الأكثر هو فوات محل المشكوك. ويكون ذلك أيضا مؤدى نفس البناء على الأكثر، ويترتب على ذلك أنه لو شك بين