فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك (1).
ولا يضر ما اشتمله من تقديم سجدتي السهو على قضاء التشهد الذي لا نقول به للاستدلال به على وجوب قضاء التشهد.
ثم إن الظاهر أنه لا فرق بين التشهد الأول والثاني. فإذا إذا نسي التشهد الثاني وسلم وأتى بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، ثم تذكر وجب عليه قضاء التشهد. والظاهر أنه لا يفصل بين التشهد الأول والثاني، إلا ما يحكى عن بعض.
ثم إن في وجوب قضاء أجزاء التشهد كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله لو كان هو المنسي وحده إشكال، من حيث عدم شمول أدلة قضاء التشهد له، لأنه اسم للمجموع فلا يعم الأجزاء، وتوهم دلالة خبري عبد الله بن سنان وحكم بن حكيم السابقين على وجوب قضاء الأجزاء، لاندراجها تحت عموم الشئ المذكور فيهما، فليس بشئ. أما خبر عبد الله بن سنان فقد عرفت الاضطراب في متنه، وأما خبر حكم بن حكيم فلوهنه بلزوم تخصيص الأكثر، حيث إنه لا يبقى تحت الشئ المذكور فيه سوى التشهد وأجزائه، لأن السجدة الواحدة مذكورة فيه صريحا، وسائر الأجزاء المنسية لا يجب قضاؤها إجماعا، فيبقى أن يكون المراد من الشئ خصوص التشهد وأجزائه وهو - كما ترى - فإن العموم الذي هذا شأنه لا يصح الاعتماد عليه، فالأقوى عدم وجوب قضاء أجزاء التشهد خصوصا الصلاة على محمد وآله صلوات الله عليهم، هذا تمام الكلام في حكم الخلل المقطوع وقوعه في الصلاة.