ويتحقق الكثرة في الصلاة الواحدة بتخلل الذكر (2)، لا بالسهو عن أفعال متعددة مع استمرار الغفلة.
ومتى ثبتت بالثلاث سقط الحكم في الرابع، ويستمر إلى أن تخلو من السهو والشك فرائض يتحقق فيها الوصف، فيتعلق به حكم السهو الطارئ، وهكذا (3).
(ولا للسهو في السهو) أي في موجبه: من صلاة، وسجود كنسيان ذكر، أو قراءة، فإنه لا سجود عليه.
نعم لو كان مما يتلافى تلافاه من غير سجود.
____________________
أما فيها فكثرة الشك لا تنفع بل تبطل الصلاة لا محالة.
فلو شك كثير الشك في الإتيان بالركوع مثلا وبنى على الإتيان ثم تبين بعد فوات محل التدارك أنه لم يأت به واقعا فصلاته باطلة.
(1) أي كان تذكره في حال إمكان تداركه.
(2) يعني ينبغي أن يصدق التعدد على شكه، كما إذا شك في فعل ولم يشك فيما يليه، ثم شك في الفعل الثالث ولم يشك بما بعده ثم شك في الخامس، وهكذا.
أما لو شك في أفعال متعاقبة شكا مستمرا فهو شك واحد.
(3) أي كلما تحققت الكثرة يرتفع عنه حكم الشك، وكلما ارتفعت الكثرة تعين عليه الحكم.
فلو شك كثير الشك في الإتيان بالركوع مثلا وبنى على الإتيان ثم تبين بعد فوات محل التدارك أنه لم يأت به واقعا فصلاته باطلة.
(1) أي كان تذكره في حال إمكان تداركه.
(2) يعني ينبغي أن يصدق التعدد على شكه، كما إذا شك في فعل ولم يشك فيما يليه، ثم شك في الفعل الثالث ولم يشك بما بعده ثم شك في الخامس، وهكذا.
أما لو شك في أفعال متعاقبة شكا مستمرا فهو شك واحد.
(3) أي كلما تحققت الكثرة يرتفع عنه حكم الشك، وكلما ارتفعت الكثرة تعين عليه الحكم.