ولكن لا يخفى عليك أنه لا يمكن الاعتماد بخبر المعلى لعدم عمل الأصحاب به في المقام. مع احتمال أن يكون المراد من السجدة جنس السجدة المنطبق على السجدتين، وإعادة الصلاة حينئذ يكون على القاعدة.
ثم إنه لا فرق في عدم بطلان الصلاة بنسيان السجدة الواحدة بين نسيانها من الركعتين الأوليتين أو الركعتين الأخيرتين خلافا للمحكي عن المفيد (1) - رحمه الله - وغيره من لزوم استقبال الصلاة إذا كانت السجدة من الأوليتين، اعتمادا على صحيح البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام سألته عن رجل صلى ركعة ثم ذكر - وهو في الثانية وهو راكع - أنه ترك سجدة من الأولى فقال عليه السلام: كان أبو الحسن يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الأولى ولم تدر واحدة أم اثنتين استقبلت الصلاة - كما عن الكافي - أو استقبلت - كما عن التهذيب - حتى يصح لك أنهما اثنتان (2). وزاد في التهذيب: وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون، قد حفظت الركوع أعدت السجود (3). هذا.
ولكن لا يمكن الاعتماد على هذا الصحيح للقول ببطلان الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة من الركعتين الأولتين وذلك لاضطراب متنه، وعدم تبين المراد منه. فإن السائل إنما فرض ترك سجدة واحدة ولم يفرض صورة تردده بين كونها واحدة أو اثنتين، فما معنى قوله عليه السلام: " ولم تدر واحدة أم اثنتين " وربما حمل ذلك على صورة الشك في الركعة، وأنه لم تدر صليت ركعة أو ركعتين.
ولكن يبعد هذا فرض السائل كونه في الركعة الثانية وعلى كل حال لا تخلو الرواية عن الاشكال والاضطراب. لأنه يحتمل أن يكون المراد الشك في الركعة الأولى