عدم التفصيل بين الأولى وغيرها.
وفي الرضوي: وإن نسيت الركوع بعدما سجدت من الركعة الأولى، فأعد صلاتك، لأنه إذا لم تصلح لك الأولى لم تصلح لك صلاتك، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعلها - أي الثانية - الأولى والثالثة ثانية والرابعة ثالثة (1). ولعل هذا مستند التفصيل بين الأولى وسائر الركعات. وأما التفصيل بين الأوليين والأخيرتين، فلم نعثر له على مستند، إلا أن يتمسك بما دل على أن الأوليين لا يدخلهما الشك، وهو أجنبي عن المقام، كما لا يخفى.
وحيث كانت هذه الأقوال في غاية الشذوذ والأخبار التي استدلوا لها مما قد أعرض عنها الأصحاب، مع أنه يمكن منع دلالتها كما لا يخفى على المتأمل، فلا يهم اتعاب النفس في ردها، فالأقوى بطلان الصلاة بنسيان الركوع بمجرد الدخول في السجود فضلا عن الدخول في الثانية نعم رقما ينافي ذلك قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان: إن نست شيئا من الصلاة ركوعها أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء (2). ولكن فيه، مع أنه معارض بموثقة إسحاق بن عمار سألت أبا إبراهيم عن الرجل ينسي أن يركع قال عليه السلام: يستقبل حتى يضع كل شئ موضعه (3)، أن النسبة بينه وبين صحيحة " لا تعاد " (4) هو العموم والخصوص، لأن خبر عبد الله بن سنان أعم من التذكر قبل الدخول في السجود أو بعده،