رجل نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو شئ منها ثم يذكر بعد ذلك قال:
يقضي ذلك بعينه قلت: أيعيد الصلاة؟ قال: لا (1).
فإن إطلاق ذلك يشمل التشهد والسجدة وغيرهما هذا ولكن مع ما في خبر عبد الله بن سنان من اضطراب المتن من حيث إنه نقل فاصنع ونقل فاقض الذي فاتك سواء أو سهوا على اختلاف النقل أيضا. لا يمكن العمل بإطلاق ذلك لعدم عمل الأصحاب به، بل بناء الأصحاب على عدم قضاء الأجزاء المنسية، ما عدا التشهد والسجدة الواحدة.
وعلى كل حال يدل على لزوم قضاء السجدة الواحدة صحيح إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد. قال: فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم. ثم يسجدها فإنها قضاء (2). وفي معناه عدة من الروايات التي تدل على قضاء السجدة الواحدة بعد الصلاة، وفي ذيل بعضها ما يدل على نفي سجود السهو وسيأتي الكلام في ذلك في محله.
وعلى كل حال لا ينبغي الاشكال في لزوم قضاء السجدة، وعدم لزوم إعادة الصلاة من أجلها، خلافا للمحكي عن العماني وثقة الاسلام من القول بفساد الصلاة لخبر المعلى بن خنيس سألت أبا الحسن الماضي في الرجل ينسى السجدة من صلاته. فقال: إذا ذكرها قبل ركوعها سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء (3).