مت على غير ملة أبي القاسم محمد (صلى الله عليه وآله) ثم قال (عليه السلام): أسرق الناس من سرق صلاته ".
بل يمكن دعوى عدم تحقق مسمى الركوع بدونها، إذا بها يحصل الفرق بينه وبين الهوي للسقوط إلى الأرض مثلا، ولعله لذا ادعى الكاتب كما قيل والشيخ في المحكي من خلافه ركنيتها فيه حاكيا الاجماع عليه، إذ الظاهر إرادته مسماها لا الممتدة (بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة) وربما مال إليه الشهيد في الذكرى قال: وكان الشيخ يقصر الركن منها على استقرار الأعضاء وسكونها، والحديث دال عليه، ولأن مسمى الركوع لا يتحقق يقينا إلا به، أما الزيادة التي توازي الذكر الواجب فلا إشكال في عدم ركنيتها، وقال الأستاذ في كشفه: " ولا يبعد القول بركنية الاستقرار من جهة نقصه، لفوات الركوع الشرعي بفواته وإن كان الأقوى خلافه " وكأنه إشارة إلى أمر آخر غير الذي ذكرناه أولا، وهو أن الاستقرار الذي نوجبه في الركوع يكون شرطا في الركوع الشرعي أو جزءا منه، والقول بركنيته بناء على الأخير واضح، لانتفاء الركن حينئذ بانتفائه، ومن العجيب ما في المنتهى من تسليمه الجزئية وإنكاره الركنية، قال فيه: إن عنى الشيخ بالركن ما بيناه فهو في موضع المنع على ما يأتي من عدم إفساد الصلاة بتركه سهوا، وإن أطلق عليه اسم الركن بمعنى أنه واجب إطلاقا لاسم الكل على الجزء فهو مسلم، وأغرب منه استحسانه في الرياض بعد حكاية ذلك عنه، اللهم إلا أن يريد بالجزء العقلي المركب منه الركن، ضرورة أنه واجب وزيادة، وهو كما ترى، فلاحظ وتأمل، بل وكذا الكلام بناء على الأول أي الشرطية، ضرورة كون الركن منه الركوع الصحيح شرعا، فوجوده بدونه كعدمه، اللهم إلا أن يدعى عدم تناول ما دل على بطلان الصلاة بنسيان الركوع لمثل ذلك، ضرورة ظهوره في نسيانه أصلا لا جزءا أو شرطا نحو ما ذكره في عدم الالتفات إلى الشك في حصول تمام