في الركعتين الأخيرتين. جعل ما أدركه آخر صلاته كالإمام، ثم يستقبل بعد ذلك الأول (1) هذا.
ولكن لا يخفى عليك أنه لا شاهد في الرواية على ذلك إذ لم يقع السؤال فيها عن حال المأموم، نعم يحتمل ذلك في صحيحة ابن الحجاج سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة فقال عليه السلام: اقرأ فيهما فإنهما لك الأولتان ولا تجعل أول صلاتك آخرها (2) فتأمل في المقام جيدا، فإن أخبار الباب مضطربة جدا.
فإن منها: التصريح بالتسوية بين التسبيح والفاتحة في الفضل كما في رواية علي بن حنظلة عن الصادق عليه السلام سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء، قال:
قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت (3).
ومنها: ما هو ظاهر في أفضلية القراءة للإمام كرواية معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين فقال عليه السلام: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح (4).
ومنها: ما هو ظاهر في عدم الفرق بين الإمام وغيره وأفضلية التسبيح مطلقا لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين