في دليل المفصل، قيل ومنها صحيح معاوية بن عمار (1) أيضا عن الصادق (ع) قلت: (الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين ويذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ قال: أتم الركوع والسجود؟ قلت: نعم، قال: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها) ونحوه ما في صحيح ابن الحجاج (2) (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال:
إقرأ فيهما فإنهما لك الأولتان، ولا تجعل أول صلاتك آخرها) لكن قد يناقش فيهما بأن المراد منهما الرد على أبي حنيفة القائل بأن المأموم في الفرض يجعل ما أدركه آخر صلاته كالإمام ثم يستقبل بعد ذلك الأول فيجزيه حينئذ ذلك في رفع قراءة الفاتحة في الجميع، كما أو ماء إليه مرسل النضر (3) عن أبي جعفر (ع) قال: (قال لي:
أي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاته مع الإمام ركعتان؟ قال: يقولون: يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة، فقال: هذا يقلب صلاته يجعل أولها آخرها، فقلت: كيف يصنع؟ فقال: يقرأ بفاتحة الكتاب بكل ركعتين) فتأمل جيدا.
إلا أنك خبير بأنا في غنية بتلك النصوص المتعددة التي فيها المشتمل على ضروب الدلالة وتأكيدها، والذي شهد القرائن بصحته، كوجوده في الأصول المعتبرة من كتاب حريز المشهورة في زمن الصادق (ع) وغيره، والذي هو في أعلى درجات الصحة، بل لو قلنا باستفادة مذاهب الرواة من رواياتهم لعلم أنه مذهب الأساطين من المعاصرين للأئمة (ع) وغيرهم، إلى غير ذلك من الأمور