فالأقوى ما ذهب إليه المشهور، هذا كله في غير يوم الجمعة.
وأما في يوم الجمعة فإن صليت جمعة فظاهر الأصحاب استحباب الجهر فيها، وربما يظهر من بعض التعبيرات وجوبه، حيث إن المحكي عن بعض الأعلام هو التعبير ب " يجهر " على وفق تعبير الأخبار، وعلى كل حال ظاهر الأخبار الواردة في الباب هو الوجوب، إلا أنه حكي الاجماع على عدم وجوبه، فلا ينبغي ترك الاحتياط بالجهر، إذا احتمال وجوب الاخفات ليس في البين لا من حيث الأخبار ولا من حيث الأقوال، أما الأخبار فلم يرد في المقام ما يدل على المنع عن الجهر، وأما الأقوال فقد عرفت أن للأصحاب في المسألة قولين لا ثالث لهما: إما الوجوب وإما الاستحباب، فمن الغريب بعد ذلك احتياط الشيخ - قدس سره - بالاخفات، على ما يظهر من حاشيته على نجاة العباد، حيث قال فيها: والأحوط فيهما الاخفات والمراد من " فيهما " صلاة الظهر وصلاة الجمعة، ولكن في بعض النسخ " فيها " بلا تثنية الضمير. والظاهر أن يكون هذا هو الصحيح ويكون التثنية من نسخ الكتاب، إذا لم نجد خبرا ولا قولا يدل على الاخفات مع بذل الوسع في ذلك، فمقتضى الاحتياط هو الجهر.
وأما إن صليت ظهرا فالمشهور أيضا هو استحباب الجهر، ولكن عن بعض الأعلام تعين الاخفات، والانصاف أن المسألة لا تخلو عن إشكال، لتعارض الأخبار في المقام، فإن ظاهر روايتي الحلبي وخبر محمد بن مسلم ومحمد بن مروان هو الوجوب.
إذ في رواية الحلبي سألت أبا عبد الله عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال: نعم.