وقيل: بجواز العدول إلى أن يبلغ النصف، فإذا بلغ النصف فليس له العدول وهو الذي نسبه الشهيد (1) إلى الأكثر.
ويدل عليه ما في الفقه الرضوي قال العالم عليه السلام: لا يجمع بين السورتين في الفريضة. وسئل عن الرجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة، ثم ينسى فيأخذ في الأخرى حتى يفرغ منها ثم ذكر قبل أن يركع قال عليه السلام: لا بأس (2).
وتقرأ في صلاتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة " الجمعة " و " المنافقون " و " سبح اسم ربك الأعلى " وإن نسيتها أو واحدة فلا إعادة عليك فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة وإن لم تذكرها إلا بعدما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك (3).
وعن دعائم الاسلام أيضا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة، ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الأخرى (4). والمراد من السورة الأخرى أي السورة التي بيده الذي يريد الرجوع إلى غيرها والمراد من الأخذ هو البلوغ، فهاتان الروايتان تدلان على عدم جواز العدول عند بلوغ النصف.
وقيل: بجواز العدول ما لم يتجاوز النصف ونسب هذا القول أيضا إلى الأكثر ويدل عليه عدة من الروايات كرواية البزنطي عن أبي العباس في الرجل يريد أن يقرأ السورة في الصلاة فيقرأ في أخرى قال عليه السلام: يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف (5)، هذا.