أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه (1) ودلالتها على ما ذهب إليه المشهور واضحة سواء قرأ نقص بالصاد المهملة أو نقض بالمعجمة، مضافا إلى التصريح بوجوب الإعادة.
أولا ينافيه عدم استفادة الوجوب من لفظ لا ينبغي في السؤال بعد ما كان العبرة بالجواب مضافا إلى استبعاد سؤال مثل زرارة عن حكم المسألة لو كان حكم المسألة هو الاستحباب الذي يجوز تركه، وحينئذ لا ينبغي الاشكال في وضوح دلالة الرواية على الوجوب، وفي معناها رواية أخرى لزرارة (2) مضافا إلى ما يستفاد ذلك من جملة الأخبار الواردة في حكمة تشريع الصلوات الجهرية والاخفاتية، كما لا تخفى على الملاحظ.
نعم ربما يعارض ذلك بما في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال عليه السلام: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر (3)، هذا.
ولكن لا يخفى عليك عدم مقاومة هذا الصحيح للمعارضة، أما أولا: فلاجماله لأن قوله " هل عليه أن لا يجهر " بعد فرض السؤال عما يجهر فيه مما لا يستقيم إلا بضرب من التأويل إما بحمل " عليه " بمعنى " له " وإما بتقدير " شئ " فيكون المعنى هل عليه شئ أن لا يجهر أي إذا لم يجهر، أو يحمل قوله " هل عليه أن لا يجهر " على غير ما يجهر فيه، فيصير المعنى هل عليه أن لا يجهر في سائر الأذكار، ولا يخفى بعد هذه المحامل خصوصا الأخير، وعلى كل حال لا تخلو الرواية عن إجمال. وثانيا: فلموافقتها للتقية، لأن المحكي عن الجمهور (4) عدم وجوب الجهر،