والحاصل: أن العمدة في المسألة هو أن عدم عمل القدماء على أخبار الجواز هل هو إعراض عنها بحيث يوجب ضعفها أو لا؟
فالانصاف أنه لا يمكن الجزم بأحد طرفي المسألة فالاحتياط لا ينبغي تركه.
ثم إنه على كل من الحرمة أو الكراهة فهل يختص المنع بالسورتين الكاملتين أو يعم سورة وبعض من أخرى، أو يعم تكرار بعض من الأولى؟ وعلى كلا التقديرين فهل يختص المنع بما إذا كان من نيته أولا القران بينهما أو يعم ما إذا عرض لك ذلك بعد قراءة السورة؟ وعلى جميع التقادير فهل يختص المنع بما إذا أتى بالسورتين بقصد الجزئية أو يعم ما إذا أتى بهما بقصد القرآنية؟
أما الجهة الأولى: فظاهر بعض الأخبار وإن كان هو الاختصاص بالسورتين الكاملتين. إلا أن مقتضى خبر منصور بن حازم من قوله عليه السلام: لا تقرأ بأقل من سورة ولا بأكثر (1) هو التعميم.
وأما الجهة الثانية: فالظاهر اختصاص الباب بما إذا كان القران بين سورتين متغايرتين، فلا يعم تكرار السورة الواحدة أو بعض منها فتأمل جيدا.
وأما الجهة الثالثة: فمقتضى إطلاق أدلة الباب هو عدم الفرق بين ما إذا كان من نيته ذلك من أول الأمر أو عرض له ذلك بعد قراءة السورة نعم ربما ينافيه أخبار العدول (2) قبل تجاوز النصف بناء على تعميم القران لمطلق الزيادة كما هو المختار (3).
وأما الجهة الرابعة: فإطلاق أخبار الباب يقتضي التعميم لما إذا قصد