إذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر الأدلة الأولية التي اعتبرت السورة في الصلاة هو أن يكون اعتبارها على نحو صرف الوجود، إذ اعتبارها على نحو القدر المشترك بين الزائد والناقص يحتاج إلى عناية مفقودة، وحيث إن لكل سورة حدا وجوديا كان الزائد عن سورة واحدة زيادة وتندرج مع قطع النظر عن أخبار الباب (1) في أدلة الزيادة الموجب عمدها للبطلان هذا ما يقتضيه القاعدة الأولية.
وأما بعد ملاحظة أخبار الباب فإن قلنا: إن المستفاد منها هو الحرمة والمانعية فتكون أخبار الباب من جملة ما دل على بطلان الصلاة بالزيادة، ولا يستفاد منها حينئذ حكم وراء ما يستفاد من أدلة الزيادة، وإن قلنا إن المستفاد منها هو الكراهة، فتكون هذه الأخبار كاشفة عن أن اعتبار السورة في الصلاة لا على وجه صرف الوجود بل على وجه القدر المشترك بين الزائد والناقص، وإن كان الناقص أفضل كما دل عليه أخبار الباب، ولا محذور فيه أيضا. وعلى كل حال إطلاق أدلة الباب يقتضي عدم الفرق بين قصد الجزئية والقرآنية، كما أن إطلاقها يقتضي عدم الفرق بين ما إذا كان قاصدا للجزئية من أول الأمر بكلا السورتين، أو قصد أولا الجزئية بالسورة الأولى وبعد ذلك أيضا قصد الجزئية بالثانية، بأن جعل كلا من السورتين جزء مستقلا، فتأمل، فإنه ربما ينافي هذا مع كون المطلوب هو القدر المشترك بين الزائد والناقص، ولكن مع ذلك يمكن توجيهه بما لا ينافي ذلك.
ثم إن المنع من القران بين السورتين إنما هو فيما عدا سورة الضحى وألم نشرح.
وما عدا الفيل ولايلاف، إذ فيها يتعين الجمع بين السورتين، ولا يجوز الاقتصار على واحد منهما لتضافر النصوص بذلك التي منها ما تقدم في رواية المفضل بن