القرآنية أيضا فلا اختصاص لها بصورة قصد الجزئية كما اختاره في الجواهر (1) ولا اختصاص لها أيضا بصورة قصد القرآنية كما نسب إلى المحقق الكركي (2) زعما منه أن محل الكلام هو هذا. وأما إذا قصد الجزئية فلا إشكال في البطلان لاستلزامه الزيادة العمدية المبطلة، ولا يخفى عليك فساده للمنع عن صدق الزيادة في الفرض.
وتفصيل ذلك هو أنه يعتبر في صدق الزيادة في باب الأجزاء أحد أمرين.
الأول: ما إذا أخذ العدد في الجزء كما إذا قيل يجب ركوع واحد أو سجدتان فإن في مثله يكون الزائد عن ذلك العدد زيادة في العدد.
الثاني: ما إذا أخذ بلحاظ صرف الوجود حيث إنه يصدق الزيادة بعدما إذا تحقق صرف الوجود. وهذا أيضا ليس على إطلاقه، بل إنما هو إذا كان الوجود الثاني محدودا بحد من وجوديه مغاير لما حد به الأول، ويكونا. من المتباينين بالهوية وإن جمعهما الطبيعة كالسورتين، حيث إن السورة الثانية إنما توجه بعد انتهاء السورة الأولى بحدودها. ففي مثل هذا لو كان المطلوب في السورة هو صرف الوجود كانت السورة الثانية زيادة، وأما إذا لم يكن المطلوب صرف الوجود بل القدر المشترك بين الزائد والناقص هو الذي تعلق به الطلب، كما في التخيير بين الأقل والأكثر. أو كان المطلوب صرف الوجود ولكن لم يكن للوجود الثاني حد وجودي مغاير للوجود الأول، بل كان المائز بين الوجودين هو الحد العدمي. فمع عدم تخلل العدم لا يصدق الزيادة كالخط حيث إنه ما لم يتخلل العدم لم يكن هناك إلا خط واحد وإن وصل إلى ما لا نهاية له، ولا يصدق الزيادة، وإن كان المطلوب منه صرف الوجود، إذ تمام الخط المستطيل صرف وجود واحد بلا زيادة فيه