ثانيها ما ذكره الأستاذ العلامة من أنه لا إشكال ولا ريب حسبما هي قضية كلماتهم في توقف تحقق - القسمة على سبق التعديل بين السهمين فلو قلنا بحصول القسمة في المقام بنفس القرعة لم يتحقق هناك تعديل أصلا لان قبلها لا مقابل للجزء الزايد المختص بأحد الشريكين في السهم الزايد لان ما في الذمة لا يصير مقابلا بالمال إلا بعد تعين الذمة وليس هو كمالية الأعيان الخارجية حتى لا يتوقف ملاحظة التعديل بينهما إلى ملاحظة المالك أصلا كما في قسمة التعديل لان ما في الذمة ليس له تحقق بل إنما هو أمر يعتبره أهل العرف واعتبارهم إياه إنما هو فيما إذا تعين من يعتبر في ذمته.
لا يقال لو بنى على ما ذكر لم يتحقق التعديل بعد القرعة أيضا لأن المفروض ان القرعة لا توجب اللزوم حسبما هو المفروض ومالية ما في الذمة إنما هو بعد استقراره في الذمة لأنا نقول نمنع من توقف اعتبار ما في - الذمة على استقراره في الذمة زايدا على تعيين من يعتبر في ذمته وإلا لوجب الحكم بعدم صحة البيع نسية لان استقرار المال في الذمة إنما هو بعد تحقق البيع لا قبله فتحقق المالية لا يتوقف على الاستقرار أصلا هذا إذا جعل بدل الزايد ما في الذمة.
وأما إذا جعل بدله العين الخارجي من كل منهما بمقدار قيمة الجزء الزايد المختص بأحدهما كما فرضنا قيمته مئة دينار وجعل كل منهما مئة دينار في الخارج بدلا عنه على تقدير خروج الزايد قيمة له فالتعديل فيه أيضا غير متحقق لان أحد العينين الغير المعين بحسب الواقع لا يقابل عند العرف بالمال فتأمل فيه فإن للنظر فيه مجالا.
ثالثها ما ذكره الأستاذ العلامة أيضا من أن صيرورة الخارج جزء من السهم الناقص حتى يتحقق القسمة بالنسبة إلى المجموع تتوقف على انتقاله إلى من يخرج له الناقص بإزاء الجزء الزايد وإلا فمجرد تصوره مع عدم انتقاله وبقاء ما بإزائه على ملك الشريك لا يجعله جزء فالناقل له في المقام لا يخلو إما أن يكون هو التباني والتراضي الموجودين قبل القرعة أو نفس القرعة أو هما معا لا سبيل إلى شئ منها إما إلى الأول فلان مجرد التراضي والتباني في الفرض غير ناقل إجماعا حتى من القائلين بكفاية القرعة واما إلى الثاني فلان القرعة ليست من النواقل وإنما شأنها الافراز بالجعل العرفي والمفروض اثبات الانتقال بنفسها ومنه يظهر وجه عدم السبيل إلى الثالث أيضا فالقسمة هنا تحصل بالتراضي بعدها لا يقال إن القرعة في قسمة التعديل والافراز ناقلة أيضا لجزء من مال كل من الشريكين إلى الآخر فلا ضير في القول بكونها ناقلة في المقام أيضا لأنا نقول القرعة وإن استلزمت النقل في الصورتين أيضا إلا أن النقل فيهما غير النقل في المقام لأنه فيهما من لوازم الافراز الجعلي بالقرعة وهذا بخلاف المقام فإن النقل فيه ليس من حيث الاستلزام المذكور لعدم تحقق التعديل قبله لفرض بقاء - الخارج في ملك مالكه فالقرعة فيه على القول بكفايتها ناقلة ابتداء للخارج وهو مما لم يدل عليه دليل أصلا فإن قلت على القول بالاحتياج إلى الرضاء يكون نفس الرضاء أو هو مع القرعة مقسما وناقلا للخارج والرضاء وإن كان صالحا لتحقق النقل به إلا أنه غير صالح لتحقق القسمة به في المقام بناء على ما ذكرت من توقف حصول التعديل على دخول الخارج في ملك أحد الشريكين لان هذا الدخول يحصل بنفس التراضي اللاحق فلا يمكن أن يتحقق به القسمة أيضا لتوقف حصولها على تحقق التعديل أولا فإن بنى على كفاية مجرد تصور الخارج جزء في تحقق التعديل كما هو الظاهر من المتن وغيره فليبن عليها على القول بكفاية القرعة أيضا فيكون القرعة من الرضاء السابق عليها مفرزة للنصيب المستلزم افرازه لنقل الخارج أيضا كما أنه مستلزم لنقل جزء