المشهور باختصاصه إنما يلاحظ نسبته إلى نصيبه من المدفوع نظرا إلى أن قضية الاشتراك إنما هو عدم اختصاصه بالكل الذي هو مقدار نصيبه وأما ما يلاحظ بالنسبة إليه فلا مانع عنه لاختصاصه وحصول الرضاء من الدافع والاخذ فيتعين ما في الذمة بمقداره في الخارج فتأمل وهذا بخلاف المقام فإن اليمين تصلح للتعيين بل لا بد من أن تكون معينة وإلا لزم اثباتها حق الغير فتأمل.
ثالثها النقض بالعين فإن بناء المشهور كما حكى على التشريك في العين وأجيب أيضا بالفرق بينهما بما سيجئ إن شاء الله في العين هذا مجمل القول في الأجوبة التي ترجع إلى النقض.
وأما ما يرجع إلى الثاني أي الحل فهو ما ذكره جماعة من انا نمنعه من كون مقتضي اليمين عدم - التشريك والتعيين في المدفوع. نعم مقتضاها عدم التشريك في المحلوف عليه ما دام في الذمة وأما ما ذكر مستندا له من استلزام التشريك القول باثبات اليمين لحق الغير والمفروض البناء على عدمه ففاسد جدا لمنع الاستلزام المذكور لان التشريك إنما جاء مع فرض اشتراكهم في تمام المدعى وتسالمهم عليه لا من جهة اليمين.
وبعبارة أخرى لو أريد من لزوم اثبات الحلف لحق الغير على القول بالتشريك اثباته له ابتداء فبطلانه مسلم لكن اللزوم في المقام ممنوع وإن أريد منه اثبات الحلف لشئ يرجع نفعه (بعضه خ) بالآخرة إلى الغير ولو من جهة أمر آخر فاللزوم في المقام مسلم لكن بطلانه ممنوع لعدم دليل عليه أصلا كما لا يخفى كيف وجماعة منهم التزموا به في مسألة حلف الوارث على ما يدعيه لمورثه وحلف الراهن لما يدعيه فإنهم حكموا فيهما بعود المحلوف عليه في الجملة إلى الغريم والمرتهن وان هما إلا نظير المقام وهل الدليل على الحكم فيهما بعد إطباقهم على عدم اثبات اليمين لحق الغير غير ما ذكرنا من أن المثبت في المقام ونظايره في الحقيقة شئ آخر وراء اليمين وإن كان المترائي في بادي النظر كونه اليمين وإن فرض كون المثبت في المقام وأشباهه في الحقيقة هو اليمين فنمنع قيام دليل على عدم اثبات اليمين لحق الغير بهذا المعنى فتأمل هذا.
وهيهنا ايراد آخر على الوجه المذكور لم أر من تعرض له من الأصحاب رضوان الله عليهم تصريحا وإن كان ربما يستفاد من كلامهم إشارة أو تلويحا وهو ان القول بعدم اشتراك غير الحالف مع الحالف مستلزم لعدم انطباق الحلف مع المحلوف عليه لان المدعى يكون في الواقع مشتركا ومشاعا حسبما هو المفروض فيلزم القضاء على خلاف المدعى وبطلانه ضروري.
فإن قلت إن المدعى وإن كان في الواقع مشاعا إلا أن اليمين يخرجه عن الإشاعة فالمحلوف عليه قبل الحلف مشاع ولكن بالحلف يخرج عن الإشاعة.
قلت الالتزام به أفحش من الالتزام بسابقة لان لازمه أن يكون الحلف مغيرا للواقع عما هو عليه وهو باطل ضرورة كون الحلف وسائر موازين القضاء كاشفين عن المدعى كالاقرار لا مثبتين له ولا مغيرين له مما هو عليه وهذا أمر ظاهر قد أشار إليه جماعة أولهم فيما أعلم ثاني الشهيدين في المسالك.
فإن قلت لا نقول إن الحلف مغير للواقع عما هو عليه ولا مثبت للمدعي بحسب الواقع لكنا نقول إنه مثبت ظاهرا للمحلوف عليه للحالف من غير أن يكون أحد مشاركا معه فيه.
قلت الظاهر انما ينفع لم ينكشف الواقع والمفروض في المقام انكشاف الواقع وتسالمهم على - الشركة نعم لو فرض عدم تسالمهم عليه وتنازعهم فيه لكان الظاهر نافعا لكنه غير مختص باليمين بل يجري في غيره أيضا كالاقرار وما شابهه فتأمل.