إن الظاهر أن المطلوب بالوضوء فيها تكميل النقص الداخل على الطهارة بسبب هذه الأمور.
والإنصاف: أن التجديد بملاحظة حكمه أولى برفع الحدث من هذا الوضوء، فتأمل.
ويظهر أيضا حكم الوضوء المأتي به لمحض الاحتياط مع كون المكلف محكوما ظاهرا بالطهارة، لاستصحاب أو شك بعد الفراغ ونحو ذلك، فإن الأقوى صحته وارتفاع الحدث به لو صادفه، وهو أولى بذلك من الوضوء التجديدي.
ثم إن المحقق في المعتبر ذكر في الوضوء التجديدي: أن الوجه فيه الصحة إذا نوى بالثانية الصلاة، لأنها طهارة شرعية قصد بها فضيلة لا تحصل إلا بها، وذكر: أنه لو نوى به وضوءا مطلقا لم يصح (1)، قال في الذكرى: إن هذا الفرق يشعر بأن المجدد عنده قسمان (2)، انتهى.
وقد تقدم عن المحقق في الوضوء للقراءة: أنه إن نوى وضوءا مطلقا لم يصح، فلا بد من التأمل في مقصوده.
ثم إن الكلام (3) في الوضوء المجدد جهة أخرى، وهي نية الوجه، فإن من يعتبر نية الوجه لا بد له بعد القول بصحة هذا الوضوء والإغماض عن اعتبار نية الرفع والاستباحة من التفصيل بين ما إذا اتحد المتجدد والمتجدد (4)