تحقق الجنابة التي هي سبب لوجوب رفعها.
فإن قلت: تقييد الوجوب بالبلوغ والعقل متيقن بالإجماع، والشك في تقييد الالتقاء بهما، والأصل عدمه.
قلت: الثابت بالإجماع عدم وجوب الغسل على الصغير والمجنون، أما كون ذلك لعدم تحقق الجنابة أو لعدم وجوب رفعها فليس متيقنا، فالإجماع لا يكشف إلا عن القضية السلبية المذكورة، وهي أعم من كونها لرجوع القيد إلى الوجوب فلا تدل عليه.
ثم لو سلم رجوع التقييد إلى الوجوب، لم يدل على المطلوب أيضا، لاحتمال أن يكون لبعض قيود الوجوب مدخل في تحقق الموضوع، فوجوب رفع الحدث عند استجماع شرائط التكليف لعله لحصول الجنابة حينئذ، فيثبت حدوث الجنابة للصغير بعد البلوغ بالالتقاء قبله، فلا يكون في حق الصغير جنابة.
نعم، لو كان القيود تقييدات لفظية - بأن قال: إذا التقى الختانان وجب رفع الحدث عند البلوغ، والعقل، ودخول الوقت، والتمكن من الماء - كان المتبادر من ذلك ثبوت الحدث مع قطع النظر عن هذه القيود وكونها شروطا لتحقق الحكم دون الموضوع، لكن المقام ليس كذلك، بل ثبت بأدلة تلك الشروط قضايا سلبية لا تدل على تأخر اعتبارها في الحكم عن تحقق الموضوع، فافهم. فإنه لا يخلو عن وجه.
نعم، يمكن الاستدلال بتلك الأخبار بناء على كون الوجوب بمعنى الثبوت، فلا يحتاج إلى تقييده بشروط التكليف حتى يختص بالبالغ العاقل.