هذا، ولكن منع الظن خلاف ما نجده في أنفسنا، وحمل الشيخ خبر حفص على التقية لا ينافي اشتهار مضمونه بين الأصحاب إذا كان هو ومعارضه كلاهما مشهورين من حيث الرواية، ولا يبعد أن يكون مذهب الشيخ في الخبرين المشهورين رواية طرح ما خالف منهما مذهب العامة وإن وافق فتوى المشهور، بل هو ظاهر مقبولة عمر بن حنظلة (1)، وغيرها من الأخبار الواردة في علاج المتعارضين.
ثم إذا انضمت الشهرة بين من تأخر عن الشيخ والسيد إلى حكاية السيد رحمه الله ولوحظ رجوع الشيخ في نكاح المبسوط (2) بل في صومه (3) وفي الحائريات (4) إلى المشهور قوي الظن، وصلح مدركا للحكم وإن لم نقل بحجية مطلق الظن، لما ثبت عندنا من حجية البالغ حدا يكشف قطعا عن وجود دليل لو عثرنا عليه لالتزمنا به وإن كان ظنيا، لكشفه القطعي عن وجود دليل معتبر، خصوصا مع وجود مرسلة حفص بن سوقة، عمن أخبره، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها؟
قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل " (5)، ويؤيده، بل يدل على الحكم ما تقدم من الملازمة بين الحد والغسل المستفاد من كلام أمير المؤمنين عليه السلام (6).