ومما ذكرنا يظهر وجه طرح ما عارضها من مرفوعة البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا أتى الرجل المرأة في (1) دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل، ولا غسل عليها " (2)، ورواية ابن محبوب عن أحمد بن محمد عن بعض الكوفيين يرفعه (3) إلى أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، قال:
لا ينقض صومها، وليس عليها غسل " (4)، ومثلها مرسلة علي بن الحكم (5)، وهذه وإن انجبر إرسالها ورفعها بوجود ابن محبوب وابن عيسى (6) في الطريق، إلا أنهما يقصران عن المقاومة لما ذكرنا.
هذا، وربما يتمسك في المقام - تبعا لما تقدم عن السيد رحمه الله (7) - بإطلاقات الملامسة والجماع في الفرج و (8) الإدخال والإيلاج ونحو ذلك.
وفي الكل نظر:
أما آية الملامسة، فلأن المراد بها ليس معناه اللغوي، وهو: مطلق اللمس، وإنما هي كناية عن ملامسة معهودة خاصة، ولا دليل على إرادة