لارتكاب مفاسد هي أعظم من البقاء على الجنابة، وقد أمروا عليهم السلام - في بعض الروايات - العالم بهذا الحكم بكتمانه من النساء إذا علم أو ظن ترتب المفسدة على الإظهار لا مطلقا، ففي صحيحة أديم بن الحر: قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، عليها الغسل؟ قال: نعم، ولا تحدثوهن فيتخذنه علة... الخبر (1) " (2)، فإن كتمان الحق مع كونه محرما قد يجب، لترتب المفسدة عليه، وهي جعل دعوى الاحتلام وسيلة للفجور.
ويمكن حمل تلك الأخبار على التقية، لأن مضمونها محكي عن بعض العامة (3).
وفي مرسلة نوح بن شعيب: " هل على المرأة غسل إذا لم يأتها زوجها؟ قال عليه السلام: وأيكم يرضى أن يرى ويصبر على ذلك، أن يرى ابنته أو أخته، أو زوجته، أو أمه، أو أحد قرابته قائمة تغتسل، فيقول:
ما لك؟ فتقول: قد احتلمت، وليس لها بعل، ثم قال: ليس عليهن في ذلك غسل، فقد وضع الله ذلك عليكم فقال: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) ولم يقل لهن... الخبر (4) " (5).