اقتصارا على مورد النص.
وذيل رواية البرقي وإن كان يظهر منه مناط الحكم، إلا أن دلالته على التعليل حتى يتعدى لأجله عن مورده لا يخلو عن قصور، لاحتمال كونه تقريبا للحكم في هذا المورد لا تعليلا حقيقيا أو بيانا لحكم الشارع بالاكتفاء بالثلاث على كل تقدير، ولعل الشهرة بين المتأخرين يجبر قصور الدلالة وإن لم يكن كالشهرة بين القدماء جابرة للسند.
ولأجل ما ذكرنا من قصور الروايتين عن إفادة الحكم فيما نحن فيه - مع مخالفته لأصالة عدم إلغاء الجهر والإخفات عند التردد - أفتى الشيخ (1) والقاضي (2) والحلبي (3) وابن زهرة (4) والحلي (5) وابن سعيد (6) على ما حكي عنهم بعدم كفاية الواحدة المرددة وإن اكتفى من عدا الحلبي منهم (7) بالثلاث لناسي الواحدة من الخمس، لمكان الروايتين.
ثم الاكتفاء بالواحدة المرددة (8) هل هي رخصة أو عزيمة؟ وجهان،