للغسل، كغيره مما يوجب الغسل أو الوضوء، فالمراد من رفعها رفع أثرها وهو الحدث، فالجنب من حصل منه الجنابة كالحائض والمستحاضة والنفساء.
وأما دعوى نقل اللفظ شرعا إلى الحالة المترتبة على الأمرين وهي الحالة المانعة عن أمور مخصوصة، فلم يثبت، بل لا يحضرني من الروايات ما علم فيه استعمال اللفظ في هذا المعنى، إلا أن يحمل عليه النبوي: " تحت كل شعرة جنابة " (1). نعم، ربما يناسبه قولهم: إن سبب الجنابة أمران.
* (و) * ينحصر * (النظر) * فيها * (في) * ثلاثة متضمنة لبيان * (السبب) * لها * (والحكم) * المترتب عليها * (والغسل) * الواجب عقيبها.