مرددة بين الخمس، وأنه يصلي ثلاث صلوات (1)، وجزم الحلي في المقام بالحكم المذكور (2)، مع قوله بعدم وجوب الجمع بين الصلاتين في الثوبين يعلم نجاسة أحدهما، معللا بعدم التمكن من قصد الوجه، بل أفتى بالصلاة عاريا (3).
* (وإن لم يختلفا عددا (4)) * وإن اختلفا في الجهر والإخفات * (فصلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته) * على المشهور، لما يستفاد من بعض الروايات من كفاية الواحدة المطابقة لعدد الفائتة وإن خالفتها في الجهر والإخفات، وهي مرفوعة الحسين بن سعيد إلى أبي عبد الله عليه السلام، المروية في المحاسن، في من نسي صلاة من صلاة يومه، ولم يدر أي صلاة هي؟ قال: " يصلي ثلاثا وأربعا وركعتين، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلى، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى " (5).
ومثلها مرسلة علي بن أسباط (6)، بحذف التعليل، ولأجله يضعف الاستدلال بها وإن وقع من جملة، بناء على تنقيح المناط، وفيه إشكال، حتى أن الحلي لم يعمل بالرواية في المسافر الناسي لإحدى صلواته الخمس (7)،