فاقدا لشروط الاكتفاء به (1)، إما لتعدي النجاسة عن المحل، وإما لعدم كفاية الثلاثة في تطهير المحل، وإما لغير ذلك.
والأوجه التمسك في التفصيل برواية علي بن مهزيار الآتية (2) في مسألة ناسي النجاسة في الثوب أو البدن (3)، بناء على كون ما نحن فيه من جزئيات تلك المسألة.
وعن الإسكافي (4) هذا التفصيل بالنسبة إلى البول.
وعن الصدوق قدس سره (5) تفصيل آخر بين مخرجي البول والغائط فلم يوجب الإعادة من الغائط، ولعله لرواية عمار (6)، وصحيحة علي بن جعفر (7) في الاستنجاء من الغائط.
وكيف كان، فلا ينبغي الإشكال في أنه لا يجب إعادة الوضوء لا من نسيان البول ولا من الغائط، للأصل والأخبار المستفيضة، ففي صحيحة علي