بارتفاعه، لاحتمال الإخلال من الأولى، وهنا وجه لعدم الإعادة أوفق بالقواعد، وهي صحة الصلاة والطهارة، لأن الشك في الإخلال بعضو شك بعد الانتقال عن محله، والعلم الإجمالي بالإخلال والشك في مورده غير مانع عن جريان قاعدة الشك بعد الفراغ - كما احتمله في الذكرى (1) - لأنه تقييد للنص والفتوى من غير دليل.
ومجرد العلم الإجمالي بالإخلال لو أثر لأثر فيما علم إجمالا بالإخلال بفعل مردد بين كونه من الأفعال الواجبة أو المستحبة، كما إذا تردد المتروك بين غسل اليمنى وبين المضمضة أو تيقن ترك لمعة لا يدري أنها من الغسلة الواجبة أو المستحبة أو اغتسل غسلا للجنابة وغسلا للجمعة، ثم ذكر الإخلال بعضو من أحدهما، إلى غير ذلك من موارد العلم الإجمالي بالترك، ودوران المتروك بين ما يجب تداركه وبين ما لا يجب.
ومن هذا القبيل: تردد المتروك في الصلاة بين الركوع والقنوت أو القراءة وشبه ذلك، مع أنه لو سلم قدح مجرد العلم الإجمالي في قاعدة الشك بعد الفراغ لم يقتض ذلك وجوب إعادة الصلاة، إذ الشك بالنسبة إليها غير مجامع مع العلم الإجمالي، غاية الأمر وجوب الطهارة للصلوات المستقبلة، فهو كمن شك بعد الصلاة في أنه تطهر لها من الحدث السابق أم لا، وقد أفتى جماعة بعدم الالتفات إليه (2).