إزالة النجاسة عن محل الاستنجاء (1)، وغيره (2) وجوبا شرطيا أو التنزل عن ذلك والرجوع إلى قاعدة عدم الإجزاء، وبقاء الاشتغال بالأمر المتوجه إلى المكلف في حال عدم النسيان، وعدم سقوطه بالمأتي به نسيانا، كل ذلك بعد فرض التكافؤ والإغماض عن ترجيح أخبار الإعادة بالأكثرية وعمل الأكثر ونحو ذلك.
نعم، قد يستوجه القول بالفصل فيما نحن فيه بين بقاء الوقت وخروجه، كما عن المقنع (3)، جمعا بين ما تقدم من أخبار الطرفين بشهادة بعض الأخبار، مثل موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل ينسى أن يغسل دبره (4) بالماء حتى صلى، إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار، قال: إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة، وليعد الوضوء، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته، وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة " (5).
لكن الرواية مع عدم صحتها تشتمل على ما يوهنه، مثل الأمر بالإعادة مع التمسح بثلاثة أحجار، والأمر بإعادة الوضوء، وعدم إيجاب قضاء الصلاة مع وقوعها بلا وضوء بقرينة قوله: " وليتوضأ لما يستقبل " إلا أن يراد من الوضوء والتوضي الاستنجاء بالماء، ويراد بالتمسح ما كان