ذلك الاعتقاد وفساده - قاعدة معتبرة نظير قاعدة الاستصحاب التي هي عدم نقض اليقين بالشك، بمعنى البناء على بقاء ما تيقن في السابق واللاحق (1) حدوثه وشك في ارتفاعه بعد الحدوث.
وكيف كان، فلا بد في إحراز الفراغ عند الشك في الجزء الأخير من الانتقال إلى حالة مترتبة على الوضوء، عادة أو شرعا لا كل فعل، إذ الأفعال الغير المنافية للاشتغال بالوضوء لا يكون أمارة على الفراغ.
نعم، لا فرق بين فوات الموالاة على تقدير التدارك وعدمه.
وتوهم: عدم تجاوز المحل في الثاني، فيدخل تحت منطوق قوله عليه السلام: " إنما الشك في شئ لم تجزه " (2) مدفوع بأن العبرة بالتجاوز عن الوضوء الفراغ (3) منه عرفا، كما هو مقتضى إطلاق النص والفتوى لا مجرد بقاء محل التدارك.
ثم إن المتيقن من النص والفتوى عدم الاعتبار بعد الفراغ عن الوضوء بالشك في بعض أفعاله، بمعنى احتمال تركه نسيانا، فلو لم يحتمل إلا تعمد الترك فالظاهر إلحاقه بالأول، بل الظاهر عدم القول بالفصل، لإطلاق الرواية، ومنع انصرافه إلى الأول، ولأنه الظاهر من قوله عليه السلام: " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " (4)، لأنه بمنزلة صغرى لكبري هي: أنه إذا كان أذكر فلا يخل بفعل، وهذه الملازمة لا تكون إلا بإبقاء احتمال