ويدل عليه: رواية علي بن جعفر المتقدمة في الشك في الشرط في الأثناء (1) وإن خالف فيه بعض ككاشف اللثام في مسألة: من شك بعد الطواف في أنه تطهر أم لا (2)، حيث استوجه في مقابل العلامة وغيره الالتفات إلى الشك، نظرا إلى اختصاص الشك بعد الفراغ بالأفعال دون الشروط. ولعله قدس سره جعل حكمهم بالالتفات في باب الطهارة شاهدا على عدم عموم إطلاقاتهم للشروط، لكنه معارض بقولهم في باب الطواف.
ثم إنه قد حكى في الذكرى ما استوجهناه عن السيد ابن طاوس قدس سره، فقال: خرج ابن طاوس وجها في ترك عضو متردد بين طهارة مجزية وغير مجزية أنه لا التفات فيه، لاندراجه تحت الشك في الوضوء بعد الفراغ، وهو متجه، إلا أن يقال: اليقين حاصل هنا بالترك وإن كان شاكا في موضعه، بخلاف الشك بعد الفراغ فإنه لا يقين فيه بوجه، والله الموفق (3).
أقول: ما استدركه قدس سره تقييد للنص من غير دليل، فإن من شك بعد فراغه في أنه غسل يده أم لا قد يكون متيقنا أنه على تقدير غسلها ترك فعلا آخر من أمور دينه أو دنياه، وهو غير قادح في حكم الشك بعد الفراغ قطعا، والله العالم.