ابن يقطين: " يغسل ذكره، ولا يعيد الوضوء " (1)، ومثلها صحيحة عمرو بن أبي نصر، ورواية أبي مريم المتقدمتين (2).
نعم، في موثقة أبي بصير: " إن أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت، فعليك إعادة الوضوء، وغسل ذكرك " (3)، وفي صحيحة سليمان ابن خالد عن أبي جعفر عليه السلام: " في رجل يتوضأ فينسى غسل ذكره، قال:
يغسل ذكره، ثم يعيد الوضوء " (4)، وبظاهرهما (5) أخذ الصدوق (6) حيث أوجب الإعادة على ناسي غسل البول، بل عن ظاهر القول المحكي (7) عن المقنع (8) تعميمه للمخرجين، ولعله لموثقة عمار المتقدمة في ناسي غسل الدبر.