لمكان الأخبار.
وكيف كان، فالأقوى الإعادة وقتا وخارجا، ويدل عليه - مضافا إلى بعض العمومات (1) الشاملة لما نحن فيه وغيره - خصوص الأخبار هنا، ففي حسنة عمرو بن أبي نصر قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أبول وأتوضأ، وأنسى استنجائي، ثم أذكر بعد ما صليت. قال: إغسل ذكرك، وأعد صلاتك، ولا تعد وضوءك " (2).
وفي مرسلة ابن بكير: " يغسل ذكره، ويعيد الصلاة، ولا يعيد الوضوء " (3).
وفي رواية ابن أبي مريم الأنصاري: " أن الحكم بن عيينة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال: عليه أن يغسل ذكره، ويعيد صلاته، ولا يعيد وضوءه " (4).
وفي صحيحة زرارة: " توضأت يوما ولم أغسل ذكري، ثم صليت، فذكرت ذلك لأبي عبد الله، فقال: إغسل ذكرك، وأعد صلاتك " (5).
وظاهر الأخيرتين كون الأمر بالإعادة بعد انقضاء الوقت، مضافا إلى ما ثبت في محله من أن الأصل فيما يجب إعادته أن يجب قضاؤه، لأن الإعادة لا تكون إلا مع بقاء الأمر الأول واشتغال الذمة به، فإذا خرج الوقت فقد خرج مع اشتغال ذمة المكلف به، وهذا المقدار كاف في صدق