قوله عليه السلام: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود " (1)، بل وقوله صلى الله عليه وآله: " رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان " (2)، بناء على شموله لنفي الإعادة، كما يظهر من المحقق في المعتبر في مسألة ناسي النجاسة (3)، لكن الظاهر عدم شمول الرواية لنفي الإعادة، لأن وجوبها ليس من آثار ما فعل نسيانا لولا النسيان، بل من جهة الأمر الأول، غاية الأمر أنه لم يسقط بالفعل المأتي به نسيانا. وأما الاعتضاد بصحيحة " لا تعاد " فمبني على اختصاص الطهور فيها بالطهارة من الحدث، لكن يحتمل غير بعيد إرادة مطلق استعمال الطهور لرفع الحدث والخبث كما يؤمي إليه قوله عليه السلام في رواية أخرى: " لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، وأما البول فلا بد من غسله " (4)، ولو فرض تساوي الاحتمالين سقط العام المخصص بالمتصل المجمل عن الاستدلال به (5)، فتأمل جدا.
فالمتجه - بعد التكافؤ -: الرجوع إما إلى إطلاق أدلة اعتبار الطهارة من الخبث مثل قوله: " لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، وأما البول فلا بد من غسله "، وغير ذلك مما دل على وجوب (6)