الفوات لغة وعرفا، ولذا أطلق في بعض الأخبار الفوت على من صلى في النجاسة ناسيا (1)، كما سيجئ.
نعم، في المقام أخبار تدل على عدم وجوب الإعادة، ففي رواية عمرو ابن أبي نصر: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني صليت، فذكرت أني لم أغسل ذكري، فأعيد الصلاة؟ قال: لا " (2).
وخبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره، وقد بال، قال: يغسل ذكره، ولا يعيد الصلاة " (3).
ورواية حماد بن عثمان، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: " لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى صلى لم يعد الصلاة " (4).
وفي صحيحة علي بن جعفر في من نسي الاستنجاء من الخلاء: " إن ذكر وهو في صلاته يعيد، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد أجزأ ذلك، ولا إعادة عليه " (5).
ويعضدهما ما سيجئ من الأخبار في ناسي النجاسة في الثوب والبدن، بناء على كون ما نحن فيه منه، ولو فرض التكافؤ رجع إلى عموم