على ذلك الشهيدان في الألفية (1) وشرحها (2) وبعض أمالي الشهيد (3) والمحقق الثاني في جامع المقاصد (4).
وأما الارتماسي، فإن قلنا بوقوعه دفعة فالشك فيه دائما شك بعد الفراغ، وإن قلنا بحصوله تدريجا فالعبرة بتجاوز المحل الدخول فيما لا يدخل فيه شرعا أو عادة إلا بعد استكمال الغسل، وقد عرفت استشكال العلامة فيه في التذكرة مع عدم التعرض لوجه الإشكال.
وأما التيمم، ففي التذكرة: أنه مع اتساع الوقت - إن أوجبنا الموالاة فيه - فكالوضوء، وإلا فكالغسل (5). وفي جامع المقاصد: أنه كالوضوء (6) ويظهر الحال فيه مما ذكرنا.