قال في السرائر - بعد ما قدمنا عنه -: وقال بعض أصحابنا في كتاب له: إنه ليس من العادة أن ينصرف الإنسان من حال الوضوء إلا بعد الفراغ من استيفائه على الكمال. وهذا غير واضح، إلا أنه يرجع في آخر الباب ويقول: إن انصرف من حال الوضوء وقد شك في شئ من ذلك، لم يلتفت إليه ومضى على يقينه، وهذا القول أوضح وأمتن في الاستدلال (1)، انتهى.
والفرق بين ما حكاه أولا وما ارتضاه أخيرا هو أن مناط الاستدلال في الأول هو ظاهر حال المكلف، وفي الثاني عدم العبرة بالشك بعد اليقين، لكن الأول أولى، ولذا استدل به في التذكرة (2) وهو الموافق أيضا لما يستفاد من قوله عليه السلام: " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " (3).
وأما مجرد الاعتقاد بشئ في زمان، فليس دليلا شرعيا عليه حتى يرجع إليه عند الشك فيه وزوال الاعتقاد.
نعم، لو تيقن شيئا فشك في ارتفاعه بعد اليقين بحدوثه، فمقتضى أخبار عدم نقض اليقين بالشك (4): الحكم ببقائه، وأين هذا مما نحن فيه؟
وتخيل شمول تلك القاعدة لما نحن فيه توهم يظهر اندفاعه بالتأمل في تلك الأخبار.
نعم، يمكن الاستدلال على مراعاة الاعتقاد بما ذكرنا من أن ظاهر