يفوت بمجرد القيام عن الوضوء والاشتغال بغيره، بل بمجرد الفصل، وإن لم يشتغل بشئ، لكن صريح كلامه إرادة الموالاة المعتبرة في صحة الوضوء، وهي بالمعنى المذكور غير شرط في صحة الوضوء اتفاقا على ما زعمه المصنف (1) في المختلف (2) وغيره (3).
وإن لم يكن الأمر كذلك، فإن اعتبر في الانتقال الانتقال عن المحل المتعارف المعتاد وإن لم يفت الموالاة، لم يكن ينبغي الإشكال منه في معتاد الموالاة في الغسل، لأن الفرض اعتبار العادة في محل الوضوء، فلا وجه لإهماله في الغسل، مع عموم أدلة عدم الالتفات إلى الشك بعد الفراغ للوضوء والغسل.
ولأجل ما ذكرنا رجح فخر الدين في الإيضاح (4) عدم الالتفات في معتاد الموالاة، تمسكا بالصحيح السابق (5) الدال على حكم الشك بعد الدخول في الصلاة، ولقضاء العادة، ومما (6) دل على عدم اعتبار الشك في الشئ بعد الخروج عنه والدخول في غيره، وهو المتعين في الاستدلال ومبني على ما ذكره من أن المناط في الخروج عن الشئ تجاوز محله المتعارف المعتاد وإن بقي محل تداركه شرعا. وقد وافق الفخر