* (أحدث عقيب واحدة (1) منهما) * تعارض أصالة بقاء الطهارة الأولى لصلاتها وأصالة بقاء الثانية * (و (2) أعاد الصلاتين إن (3) اختلفتا (4) عددا) * بلا خلاف - ظاهرا (5) - منهم هنا وإن اختلفوا في حكم ما يكون هذا من أفراده، وهو تيقن الطهارة والحدث وشك في المتأخر مع كونه متطهرا قبلها، فينبغي ابتناء الحكم على الأقوال في تلك المسألة، ويكفي في أولها الطهارة الثانية على إشكال، ووجه الجمع: عدم تيقن البراءة إلا به.
ومقتضى إطلاقهم: عدم الفرق بين اتفاقهما في القضاء والأداء واختلافهما وإن كان ربما يتخيل مع الاختلاف الاقتصار على إعادة الثانية، لأصالة بقاء الأمر به، وقاعدة عدم الالتفات إلى الشك في الأولى بعد خروج وقتها.
وأما الخدشة في الحكم مطلقا، لعدم الدليل على وجوب تدارك الواجب الواقعي حتى يجب الجميع من باب المقدمة، أو يسلم المقتضي لوجوبه، إلا أن اليقين بالإتيان به غير ممكن، لأن من جملة ما يعتبر فيه نية الوجه المتعذرة في المقام للجهل بالواجب الواقعي، فقد ذكرنا فساد ذلك خصوصا الوجه الأخير في محله.
ويرشد إلى ما ذكرنا: التعليل في الرواية الواردة في من عليه فائتة