أما مع عدم اعتياد الموالاة، فلعدم تحقق الفراغ والتجاوز والمضي، وأما معه فلتحقق هذه الأمور عرفا، كما تقدم في الوضوء، إذ لا عبرة ببقاء محل تدارك المشكوك شرعا كما لو فرض تيقن الإخلال، وإلا لاشترط في الوضوء وقوع الشك بعد الجفاف.
لكن قال في التذكرة - بعد حكم الشك في أعضاء الوضوء -: لو كان الشك في شئ من أعضاء الغسل، فإن كان في المكان أعاد عليه وعلى ما بعده، وإن كان بعد الانتقال فكذلك، بخلاف الوضوء، لقضاء العادة بالانصراف عن فعل صحيح، وإنما يصح هناك لو كمل الأفعال، للبطلان مع الإخلال بالموالاة، بخلاف الغسل. وفي المرتمس ومن عادته التوالي إشكال، ينشأ من الالتفات إلى العادة وعدمه (1).
أقول: إن فرض الشك فيما عدا الجزء الأخير بعد الإتيان بما بعده إلى آخر العمل والفراغ منه فلا فرق بين الوضوء والغسل، لعدم مدخلية الموالاة هنا، بل لو بنى على اعتبار قضاء الظاهر بأن الإنسان لا يدخل في الأفعال المتأخرة من الأمور المترتبة إلا بعد فعل المقدم منها، فلا فرق بين الوضوء والغسل، وإن لم يبن على ذلك فلا فرق أيضا.
وإن فرض الشك في الجزء الأخير: فإن اعتبر في الانتقال عن المحل فوات تدارك محل (2) المشكوك شرعا، فينبغي أن يعتبر ذلك فيما تقدم من حكمه في الوضوء، مع أن اعتبار ذلك في الشك بعد الفراغ من الوضوء مما لم يعرف لأحد كما نبهنا عليه سابقا، إلا أن يراد من الموالاة المتابعة التي