وإذا كان القضاء بفرض جديد ولو كان عموم " اقض ما فات " (1) مع عدم إحراز الفوات فالأصل البراءة من وجوب القضاء.
لكن يمكن أن يقال: الأصل عدم الإتيان بالفعل على وجهه، وأن المراد بالفوات في النص والفتوى ما يعم ذلك لو فرض عدم صدق الفوات فيما نحن فيه، وقد استفيد من ملاحظة الأخبار تعلق القضاء بمجرد أن يحرز - ولو بالأصل - عدم الإتيان بالصلاة الواقعية عمدا أو تعذرا، ولذا كان الأصل فيمن شك بعد الوقت في أنه صلى في الوقت أم لا هو وجوب القضاء، وإنما عدل عنه للنص المعلل له بأنه قد دخل حائل (2)، يعني أنه قد مضى محله ودخل وقت فعل آخر.
ثم إن هذا كله على طريقة المشهور من الاعتناء بالشك المذكور، أما على ما استوجهنا تبعا للسيد المتقدم والشهيد قدس سره (3) فليس عليه إعادة، خصوصا لو شك بعد خروج الوقت، وقد قواه في المنتهى في هذه المسألة الثانية بعد أن اختار المشهور في المسألة الأولى كسائر كتبه في المسألتين، فقال - بعد بيان الحكم المشهور -: وعندي في هذا شك، وهو أنه قد تيقن الطهارة وشك في بعض أعضائها بعد الانصراف، لأن الشك في إلحاق المتروك (4) باليقين منها (5) هو الشك في ترك أحد الأعضاء الواجبة، فلا