الشك فيه إلا بعد الدخول في غيره.
ويذب عن المعارضة بأن التصرف في صدر الموثقة وذيل الصحيحة بجعل القيد واردا مورد الغالب أولى من العكس، وهو التصرف في ذيل الموثقة وصدر الصحيحة، الظاهرين في أن العبرة في الالتفات بالقعود على الوضوء والاشتغال، لأن ذيل الموثقة بمنزلة القاعدة لصدرها فهو يتفرع عليها والمدار عليها، كما أن صدر الصحيحة - وهي الشرطية الأولى - هي المتكفلة لبيان علة الحكم، والشرطية الثانية بمنزلة النقيض لها ومضمونه عدمها، لا أمر وجودي آخر كما هو المطرد في كل كلام مشتمل على شرطيتين.
ومن هنا تقدر على إرجاع بعض عبارات القدماء - كعبارة المقنعة المتقدمة (1) - إلى المتن.
وأما انطباق حكم الوضوء على العمومات، فالمتيقن من جعل الوضوء أمرا واحدا - مع مخالفته للمحسوس - بالنسبة إلى حكم الشك قبل الفراغ لا مطلقا، فكما أن الإخراج الحكمي يقتصر فيه على المتيقن كذلك الإخراج الموضوعي، فيعمل في غير المتيقن بالحكم العام على الموضوع المحسوس إلى الأصل، وهو عدم الالتفات إلى الشك في الشئ بعد الدخول في غيره.
لكن هذا كله في غير الجزء الأخير، فلو شك فيه قبل الدخول في حال أخرى لم يعلم أنه شك بعد الفراغ من الوضوء، ولذلك (2) يعتبر فيه الدخول في غير الوضوء سواء كان حالا أخرى أو فعلا آخر، فاختلاف