بعد الإخلال (1).
اللهم إلا أن يجعل الملازمة - بمنصرف إطلاق السؤال إلى (2) صورة احتمال النسيان لا غير - بين كونه أذكر وبين عدم الإخلال كاشفا عن اختصاص المورد.
وأما دفع احتمال تعمد الإخلال بأن إفساد الوضوء حرام فلا يحمل فعل المسلم عليه، فهو بمقدمتيه (3) محل نظر، فالمسألة لا تخلو عن إشكال.
ونحوه - بل وأشكل منه - ما لو كان عدم (4) الإخلال على تقديره حاصلا لا عن قصد، كمن قطع بأنه لم يخلل الحائل الذي قد يمنع عن وصول الماء إلى البشرة وقد لا يمنع، إلا أنه يشك في وصوله في هذا الوضوء من باب الاتفاق، فإن الانصراف المقدم في مورد السؤال هنا موجود، مضافا إلى عدم إمكان إجراء التعليل المذكور بالتقريب المتقدم في شموله للصورة السابقة.
ونحوه - بل أشكل منه - ما لو رأى بعد الفراغ شيئا شك في حجبه للبشرة، بحيث لا يقطع، لعدم (5) حجبه في بعض الأوقات.
فهذه صور ثلاث مندرجة (6) في الإشكال، وإن كان ظاهر عبارة