وقوله عليه السلام: " كل شئ شك فيه مما قد مضى فامضه كما هو " (1).
وقوله عليه السلام: " كل ما يمضي من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه كما هو " (2).
هذا كله، مضافا إلى عمومات ما دل على عدم الالتفات بالشك في شئ بعد الدخول في غيره (3)، فإن مقتضى ذلك عدم الالتفات إلى الشك في فعل من الوضوء بعد الدخول في فعل آخر، خرج من ذلك - بالنص والإجماع - ما إذا لم يفرغ من الوضوء فيلتفت، ولو دخل في فعل آخر وبقي الباقي.
وقد يعارض الأخبار المذكورة بقوله عليه السلام في صدر الموثقة (4): " إذا شككت في شئ من الوضوء ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ "، فاعتبر الدخول في غير الوضوء، وقوله عليه السلام في ذيل الصحيحة المتقدمة: " فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وصرت إلى حال أخرى، صلاة أو غيرها (5) ".
وأما التمسك بالعمومات المذكورة فلا وجه له بعد ما عرفت سابقا بشهادة بعض النصوص وكثير من الفتاوى، من أن حكم الوضوء منطبقة على تلك العمومات إلا أن الشارع لاحظ الوضوء بتمامه فعلا واحدا لا يلغي